Skip to content
Contact Us: 03-3724722 | 055-9781688 | [email protected]

قانون أملاك الغائبين

Michael Decker

قانون أملاك الغائبين

قانون “أملاك الغائبين” ، هو قانون سُنّ في الـعشرين من آذار 1950 ويُعرّف كلّ من هُجّر أو نزح أو ترك حدود فلسطين التاريخيه حتّى تشرين ثاني من عام 1947، بناءاً على  أيّ سبب كان وبالذات بسبب الحرب ، على أنّه غائب. هذا التعريف يخوّل السلطات الإسرائيليّة و” القيّم على أملاك الغائبين ” الحيازه على أملاك الفلسطينيين.

عُيّن “دافيد شابرير” في ال21 من تمّوز عام 1948 ليكون القيّم الأوّل على أملاك الغائبين، وفي 23 من أيّار عام 1949 توجّه شابرير إلى وزير الماليّة “إليعازر كابلان” وطلب توسيع صلاحيته، ليصبح مالكًا للعقارات بدلًا من “محافظًا” عليها، وليمنع الفلسطينيين المهجّرين مالكي الأراضي والأملاك من العودة إلى إليها لاحقًا.

بعد سنة من هذه التطوّرات، في عام 1950، سنّ الكنيست قانون أملاك الغائبين والّذي بموجبه حصلت دوله إسرائيل على أملاك المهجّرين من أراضي فلسطين التاريخيه.

0

تطبيق قانون أملاك الغائبين

سمح هذا القانون لدوله إسرائيل  بالسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين الدونمات، كما وهدف إلى منع عودة أي من الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي تركوها قبل حرب 1948 أو أثنائها أو بعدها.

وقد طبق على نطاق واسع جداً إذ سيطر “القيّم” على أراضي حوالي ثلاثمائة قرية عربية متروكة أو شبه متروكة تزيد مساحتها على ثلاثة ملايين دونم، أي الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في فلسطين التاريخيه المحتلة. وشملت الأراضي المسيطر عليها مساحات واسعة من الأراضي الخصبة، والتي تقدر بحوالي 280 ألف دونم منها الكثير من البيارات والأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة.

أما بالنسبه للأراضي ” الخضراء”  فتستعين الحكومة الإسرائيلية بفقره من قانون الأراضي العثمانية عام 1858 الذي ينصّ على أن الأراضي التي لا تتمّ فلاحتها لمدّة ثلاث سنوات يمكن مُصادرتها من قِبَل الدولة وإعلانها “أراضي دولة”.

من هو “الغائب” ؟

  1. هو كل شخص كان يمتلك أملاكًا في فلسطين التاريخيه أو كان يمتلك عقار ولم يتواجد به ؛منذ 29/11/1947 الى حين إلغاء وضع الطوارئ، وكان مواطنًا في شرقي الأردن، أو لبنان، أو مصر، أو سوريا، أو العراق، أو السعوديّة، أو اليمن.
  2. من كان مواطنًا في دولة “إسرائيل” وخرج حتّى الأول من سبتمبرأيلول عام 1948 إلى مكان خارج “إسرائيل”.
  3. من كان مواطنًا في دولة إسرائيل وخرج إلى دوله أو جهه ترفض وتعادي إقامة دولة “إسرائيل”.

تعويض من طبق على أملاكهم قانون أملاك الغائبين

في عام 1973, تم إقرار قانون أملاك الغائبين (تعويض) ، 1973,وعليه يكون لبعض ” الغائبين” الحق في المطالبة بالتعويض,في حال كان :

  1. الشخص الذي كان مقيماً في إسرائيل في يوم بدء العمل بهذا القانون ، أو كان مقيماً في إسرائيل بعد بدئه ، وقبل أن يُمنح العقار للقيم ، يحق له المطالبة بالتعويض عن الممتلكات .
  2. مالك العقار ، بما في ذلك وريثه أو الورثه حتى ولو لم يحصل على العقار بشكل فعلي .
  3. غائب القاطن في عقار داخل المدينه ، بما في ذلك زوجته التي عاشت معه في ذلك الوقت .
  4. مستأجر العقار.
  5. صاحب تبعية ملكية في العقار.

دفع التعويض

يُدفع التعويض للمدعي من خزانة الدولة بعد خصم الديون من قبل الشراء الذي دفعه القيم على أملاك الغائبين بموجب المادة 20 من قانون أملاك الغائبين -1950.

تواصل مع محام لمساعدتك

نحن في مكتب ديكر ، بيكس ، ليفي للمحاماه, نقدم حلول إستشاريه حول أليه العمل بقانون أملاك الغائبين بدائره أراضي إسرائيل .

تواصل معنا الأن

اتصلو بنا

  • ✓ Valid number ✕ Invalid number
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Scroll To Top